الشهيد الأول
357
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الفرقة الأولى في أثناء الصلاة ، لأنه في حكم الباقي على الإمامة من حيث انتظاره للثانية ، وعدم فعل يعتد به حينئذ . ولا تعدد هنا في صلاة الجمعة ، لأن الامام لم يتم جمعته مع مفارقة الأولى ، فالفرقتان تجريان مجرى المسبوقين في الجمعة الذين يتمون بعد تسليم الامام . ولو خطب للفرقتين معا ، ثم تفرقا حالة الصلاة ، كان أجود إذا أمكن ذلك . فرع : قال الشيخ : متى كان في الفرقة الأولى العدد الذين تنعقد بهم الجمعة وخطب بهم ، ثم انصرفوا وجاء الآخرون ، لا يجوز ان يصلي بهم الجمعة إلا بعد أن يعيد الخطبة ، لان الجمعة لا تنعقد إلا بخطبة مع تمام العدد ( 1 ) . ويريد به الانصراف قبل فراغهم من الصلاة وشروعهم فيها ، اما لو سمعوها وصلوا معه ركعة وأتموها لأنفسهم ، فلا تعاد الخطبة هنا لأجل الثانية قطعا .
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 167 .